ميرزا حسين النوري الطبرسي
95
مستدرك الوسائل
14 - ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة ) [ 19158 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه " قال : ولا اعلمه الا قال : " فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا " . 15 - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة ( * ) ، ونذر صوم زمان أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات ) [ 19259 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد " . 16 - ( باب من نذر الحج ماشيا فعجز ، هل يجزؤه الحج عن غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق ؟ ) [ 19260 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، يجزئ ذلك عنه من نذره ؟ قال : " نعم " .
--> الباب 14 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 59 . الباب 15 * المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج 4 ص 248 ) . 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . الباب 16 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60